بسم الله الرحمن الرحیم
شیخ طوسی : فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه، و جدّه من قبل أمّه أو جدّته منها، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ، و الباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب. فإن خلّف جدّه و جدّته من قبل أبيه، و جدّه أو جدّته من قبل أمّه، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ و الثّلثان بين الجدّ و الجدّة من قبل الأب، للذّكر مثل حظ الأنثيين.[1]
محقق حلی : و الجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو كان جدا أو جدة أو هما لأم و جدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.[2]
محقق خویی : انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجد للأم الثلث و إن كان واحدا و للجد للأب الثلثان،[3]
سبزواری : إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض
سبحانی : في ميراث الأجداد
1- للجدّ المنفرد، المال، لأُمّ كان أو لأب.
2- للجدّة المنفردة، المال، لأُمّ كانت أو لأب.
3- لو اجتمع الجد و الجدة لأُمّ- و لم يكن وارث غيرهما- يرثان الجميع و يقتسمان بالسوية.
4- لو اجتمع الجد و الجدة لأب- و لم ي
برچسب:
نویسنده: سارا موسوی
تاريخ: دوشنبه
2 بهمن
1396 ساعت: 23:26